المادة 32 مكررا ( أ ) من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
تختص هيئة كبار العلماء بما يلى:
1 - انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.
2 - ترشيح مفتى الجمهورية.
3 - البت فى المسائل الدينية والقوانين، والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافى التى تواجه العالم والمجتمع المصرى على أساس شرعى.
4 - البت فى النوازل والمسائل المستجدة التى سبق دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأى معين ودراسة التطورات المهمة فى مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التى تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة.
5 - الدعوة لمؤتمر سنوى يجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، تعد له الأمانة العامة للهيئتين وذلك لدراسة الأمور ذات الاهتمام المشترك.
6 - إصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوى قرارات الهيئة وأعمالها وبحوث أعضائها.
ويجوز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية ومن تراه من الخبراء لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.