Article 10 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر فى الأمور الآتية:
(1) التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التى يقوم عليها الأزهر ويعمل لها فى خدمة الفكرة الإسلامية الشاملة.
(2) رسم السياسة التعليمية التى تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية، واقتراح المواد والمقررات التى تدرس لتحقيق أغراض الأزهر.
(3) النظر فى مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامى.
(4) اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية.
(5) قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون.
(6) النظر فى كل مشروع قانون أو قرار جمهورى يتعلق بأى شأن من شئون الأزهر.
(7) النظر فى منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها، بناء على اقتراح الكلية أو الجامعة.
(8) تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
(9) تدبير أموال الأزهر واستثمارها وإدارتها.
(10) النظر فيما يتعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر، وفى كل ما يرى المجلس فائدة فى بحثه من المسائل التى تدخل فى اختصاصه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.