Article 79 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تصدر المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى " شهادات ملكية " تتضمن الاعتداد بالحقوق العينية الواردة على عقارات كائنة بالمناطق الصحراوية المعتبرة خارج الزمام فى الحالات المنصوص عليها فى المادة ٧٥ وذلك بناء على القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة المتضمنة الاعتداد بتلك الحقوق أو بناء على القرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة (٣٩) بعد التصديق عليها .
ويتبع فى تحرير الشهادات المشار اليها وفى شهرها الأحكام المنصوص عليها فى المادة (٥٣) .
ويترتب على إيداع الشهادات فى مكتب الشهر العقارى المختص الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صورها إلى ذوى الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة عليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.