Article 65 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية التى تنشئها وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بالأعمال الآتية :
( ١ ) الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الأراضى المملوكة لأعضاء الجمعية .
( ب ) مد الأعضاء بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها .
( ج ) تنظيم زراعة الأراضى واستغلالها على خير وجه بما فى ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وتطهيرها وصيانتها والإشراف على تنفيذ الدورات الزراعية المنتظمة المناسبة فى أراضى أعضائها .
( د ) بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات مستحقات الحكومة الناشئة عن تطبيق هذا القانون والضرائب العقارية والسلف الزراعية وديون الجمعية المستحقة قبل الأعضاء .
( ه ) القيام بجميع الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التى تتطلبها حاجات الأعضاء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.