Article 49 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يعهد إلى المحافظات كلها أو بعضها بتحرير عقود إيجار الأراضى الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة ، والكائنة بدائرة كل منها — إلى المستأجرين الذين تحددهم الجهة الإدارية المختصة بوزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بعد التحقق من توافر الشروط المقررة قانونا فيهم .
كما يجوز للوزير أن يعهد إلى المحافظات أو أى جهة حكومية أخرى أو إلى الجمعيات التعاونية الزراعية بتحصيل أجرة الأراضى المشار إليها وأقساط الثمن وفوائده وملحقاته على أن يؤول إليها ١٠ ٪ من قيمة المبالغ المحصلة ، مع تخصيص جزء من هذه النسبة للمكافآت التشجيعية التى تمنح للصيارف والمحصلين والموظفين المشرفين عليهم وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.