Article 20 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ترفع الضرائب العقارية عن الأراضى التى يأكلها النهر ابتداء من أول شهر يناير التالى لتاريخ حدوث الأكل ، وتربط على أراضى طرح النهر الذى يوزع أو يباع وفقا لأحكام هذا القانون الضريبة العامة المفروضة على الحوض الذى يقع فيه ابتداء من أول يناير التالى لتاريخ تسليمه إلى المتصرف إليه فيه ، فإذا لم يكن الطرح واقعا فى حوض تربط عليه ضريبة أقرب الحياض إليه ، وإذا تعذر تحديد هذا الحوض أو تعددت الحياض القريبة ، فتربط الضريبة على أساس متوسط الضريبة المفروضة عن حياض أراضى الجزائر الملاصقة للنيل فى البلدة الواقع فى زمامها الطرح .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.