Article 7 of the Rights of Persons with Disabilities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتى :
١ - وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما .
٢ - تقديم خدمات التدخل المبكر .
٣ - توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل .
٤ - تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية .
٥ - تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة ، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة .
٦ - تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبى والنفسى وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج ، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.