Article 5 of the Rights of Persons with Disabilities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وتعد له ملفا صحيا بناء على تشخيص طبى معتمد . ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة ، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات ، إلا إذا حدث تغير فى حالة إعاقته يقتضى إدراجه .
ويكون للشخص ذى الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى الحق فى الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.