Article 87 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تسرى أحكام المواد (٥ بند ٨ ، ٢١ ، ٢٤ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤٢ ، ٤٣ ،
٤٤ فقرة أولى ، ٤٨ ، ٥١ فقرة أولى ، ٥٢ فقرة أولى ، ٥٣ ، ٥٩) من هذا القانون على
القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالنسبة إلى
أجهزة الاتصالات التى تتعلق بمتطلبات الأمن القومى .
كما لا تسرى أحكام المادة (٥٩) من هذا القانون على اتحاد الإذاعة والتليفزيون
والمادتين (٥١ ، ٥٣) من هذا القانون على خدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات
التى تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.