القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 87 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
لا تسرى أحكام المواد (٥ بند ٨ ، ٢١ ، ٢٤ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤٢ ، ٤٣ ،
٤٤ فقرة أولى ، ٤٨ ، ٥١ فقرة أولى ، ٥٢ فقرة أولى ، ٥٣ ، ٥٩) من هذا القانون على
القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالنسبة إلى
أجهزة الاتصالات التى تتعلق بمتطلبات الأمن القومى .
كما لا تسرى أحكام المادة (٥٩) من هذا القانون على اتحاد الإذاعة والتليفزيون
والمادتين (٥١ ، ٥٣) من هذا القانون على خدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات
التى تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.