Article 12 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء
برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
١ - الرئيس التنفيذى للجهاز .
٢ - مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس .
٣ - ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .
٤ - ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية .
٥ - أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومى .
٦ - ممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام .
٧ - ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوى الخبرة
فى مجال الاتصالات وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات .
٨ - أحد العاملين بالجهاز يرشحه اتحاد عمال مصر .
وعدا الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد ،
ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة
ببعض المهام ، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز
فى بعض اختصاصاته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.