المادة 12 من قانون تنظيم الاتصالات
النص الساري
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء
برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
١ - الرئيس التنفيذى للجهاز .
٢ - مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس .
٣ - ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .
٤ - ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية .
٥ - أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومى .
٦ - ممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام .
٧ - ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوى الخبرة
فى مجال الاتصالات وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات .
٨ - أحد العاملين بالجهاز يرشحه اتحاد عمال مصر .
وعدا الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد ،
ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة
ببعض المهام ، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز
فى بعض اختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.