Article 19 of the Weights and Measures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 202 of judicial year 32, hearing of 2018-11-03): that part is not law
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أو حاز بقصد الاستعمال لغرض البيع أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أو قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك.
ويفترض علم الحائز بذلك إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة أو من المشتغلين بصناعة أو إصلاح تلك الأجهزة أو من الوزانين المرخص لهم أو من أمناء شون البنوك أو المخازن ما لم يثبت العكس.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من أحدث تغييرا فى أجهزة أو آلات أو أدوات الوزن والقياس والكيل من شأنه أن يجعلها غير صحيحة.
وفى جميع الأحوال تضبط الأجهزة والآلات والأدوات المستعملة فى الوزن أو القياس أو الكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
ويكون لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع لحسابها المضبوطات التى حكم نهائيا بمصادرتها ويصرف 25% من ثمن المضبوطات المبيعة لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم.
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtافتراض علم مستعمل أدوات القياس غير الصحيحة من قبل المشتغلين بالتجارة والبائعين بما لحقها من عيب ما لم يثبت المتهم العكس
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نصوص المواد (2، 20، 28) من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة ، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، ونص البند الأخير من المادة (206) من قانون العقوب…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.