Article 17 of the Weights and Measures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لمن يشغل وظيفة مفتش موازين ومقاييس ومكاييل من الدرجة الثالثة التخصصية على الأقل - من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص - صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، كما يكون لهم فى سبيل مراقبة أحكام هذا القانون دخول الأماكن التى توجد بها أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل - فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن - وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.