Article 15 of the Weights and Measures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر ممارسة مهنة أو عمل وزان بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والاجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية فى طالب الترخيص عند طلبه أو تجديده:
أولا: أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة.
ثانيا: ألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو فى جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانونين رقمى 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية، و48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ثالثا: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
رابعا: أن يكون حاصلا على مؤهل فنى فى تخصصه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص أو أن تتوافر لديه الخبرة الكافية لمزاولة المهنة مع النجاح فى الامتحان الذى تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض.
خامسا: أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لمباشرة المهنة.
ويجب أن يؤدى الطالب عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده، الرسم الذى يحدد بقرار من الوزير المختص بما لا يزيد على عشرين جنيها.
ويلتزم المتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.