حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 32 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 3 أبريل 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 32 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من أبريل سنة 2011م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 32 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / أحمد عبد المحسن أحمد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد وزير التجارة والصناعة
الإجراءات
بتاريخ 17/10/2010 أقام المدعى هذه الدعوى طالبا للحكم بتعيين محكمة القضاء الإدارى جهة مختصة بنظر النزاع القائم بينه وبين المدعى عليه الرابع والمثار أمام محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 1454 لسنة 65 ق، دون المحكمة الجنائية ، فى الجنحة رقم 183 لسنة 2010 جنح ثان الإسماعيلية ، وإلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية رقم 183 لسنة 2010 جنح ثان الإسماعيلية ضد المدعى طالبة عقابه وفقا للمواد (1 ، 3 ، 57 ، 58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادتين (1/ ثانيا ، 6 ) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 615 لسنة 2006 والمواد (2 ، 3/3 ، 5) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 162 لسنة 2009 والمادتين (50/2 ، 68/2) من القانون رقم 143 لسنة 1994، وذلك بدعوى أنه باع سلعة مسعرة جبريا هى الأسمنت بما يزيد عن السعر المحدد، وأنه لم يقم بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بالبيانات المقررة فى الميعاد. وبجلسة 10/4/2010 قضت تلك المحكمة حضوريا بحبس المدعى سنة مع الشغل، وكفالة خمسين جنيها وتغريمه ألف جنيه والمصادرة والغلق لمدة ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الأخيرة . وكان المدعى قد أقام الدعوى رقم 1454 لسنة 65 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 615 لسنة 2006 المعدل بالقرار رقم 220 لسنة 2008 والقرار رقم 162 لسنة 2009 فى شأن ضبط الأسواق المحلية فى مجال تسويق وبيع الأسمنت، وفى الموضوع بإلغاء هذه القرارات. وقد أقام المدعى هذه الدعوى بمقولة أن هناك تنازعا إيجابيا حول الاختصاص القضائى ألجأه إلى إقامتها لتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع محل هذا التنازع.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إنه، ولئن كان الثابت من الأوراق، أن محكمة الجنح قد فصلت فى موضوع الدعوى رقم 183 لسنة 2010 جنح ثان الإسماعيلية ، وطعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 5945 لسنة 2010 جنح مستأنف الإسماعيلية ، مما ينبئ عن تمسك جهة القضاء العادى باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة عليها فى هذا الشأن، إلا أن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة وفقاً لحكم المادتين (31، 34) من قانون المحكمة المشار إليه ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المعروضة عليها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- مرسوم بقانون شؤون التموين · المادة 1مواد (1 ، 3 ، 57 ، 58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
- مرسوم بقانون شؤون التموين · المادة 3مواد (1 ، 3 ، 57 ، 58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
- مرسوم بقانون شؤون التموين · المادة 57مواد (1 ، 3 ، 57 ، 58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
- مرسوم بقانون شؤون التموين · المادة 58مواد (1 ، 3 ، 57 ، 58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.