قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 39 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 28 سبتمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 39 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 28 سبتمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بعدم دستورية نص المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد 28 سبتمبر سنة 2008 م، الموافق 28 رمضان 1429 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة المستشارين: محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
السيد / شعبان صادق سيد
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4ــ السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 13933 لسنة 2004 جنح العمرانية متهمة إياه بارتكابه أفعالاً من شأنها تبوير الأرض الزراعية وطلبت عقابه بالمادتين (151، 155) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومن ثم فإن الفصل فى دستورية نص المادة (152) من القانون ذاته والذى دفع المدعى بعدم دستوريتها لن يكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية بما تنفى معه مصلحة المدعى فى إقامة الدعوى الماثلة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الزراعة · المادة 152ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون الزراعة · المادة 151ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون الزراعة · المادة 155ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.