حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 42 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 8 مايو 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 17 لسنة 42 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا أرقام 196 لسنة 35 ق دستورية و 78 و 88 لسنة 36 ق دستورية اسوة بمنازعة التنفيذ رقم 8 لسنة 40 ق و 65 لسنة 38 ق منازعة تنفيذ و6 لسنة 37 ق منازعة تنفيذ و 19 لسنة 38 ق منازعة تنفيذ .ِ و عدم الاعتداد بالحكم رقم 11322 لسنة 2012 ج ديروط و المقيد برقم 1570 لسنة 2012 كلي شمال اسيوط و المطعون فيه بالطعن بالنقض رقم 12870 لسنة 88 ق
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من مايو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرين من رمضان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
ليثى أحمد على عبدالرحيم
ضــــــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزيــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- النائـــــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
5- وزيـــــــــــــــــر الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
6- مدير مصلحة السجــــــــــــــــــــون
7- مدير سجن أسيوط المركزى
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يوليو سنة 2020، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم:
أولاً : بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط بجلسة 12/3/2018، فى الدعوى رقم 11322 لسنة 2012 جنايات ديروط ، المقيدة برقم 1570 لسنة 2012 كلى شمال أسيوط.
ثانيًا: الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/11/2014، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وحكميها الصادرين بجلسة 14/2/2015، فى الدعويين رقمى 78، 88 لسنة 36 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجناية المشار إليها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائــــع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى - وآخرين سبق الحكم عليهم - للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أسيوط، فى الدعوى رقم 11322 لسنة 2012 جنايات ديروط، المقيدة برقم 1570 لسنة 2012 كلى شمال أسيوط، متهمة إياهم بأنهم فى يـــــــوم 9/2/2012، بدائـــــــرة مركـــــز ديروط بمحافظة أسيوطـ:
1- المتهمون جميعًا: قتلوا جمال كامل محمد عبدالوهاب، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة (ثلاث بنادق آلية – بندقية خرطوش – ساطور)، وتوجه المتهمون من الثانى إلى الخامس لمسكنه، عقب قيام المتهمة الأولى بتخديره، وما أن ظفروا به حتى انهال المتهم الثانى عليه ضربًا بالسلاح الأبيض الذى كان يحمله، حال تواجد المتهمين الثالث والرابع على مسرح الجريمة، حاملاً كل منهما سلاحه النارى، ووقف المتهم الخامس وبحوزته سلاحه النارى خارج المسكن لمراقبة الطريق، ليشدوا من أزره، قاصدين من ذلك قتله، فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التى أودت بحياته.
2- المتهمون الثانى والثالث والخامس:
أ - أحـــــرز كل منهـــــم سلاحًا ناريًّا مششخنًا " بندقيـــــة آليـــــة "، حــــــــــال كونـــــه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
ب – أحرز كل منهم ذخائر " عدة طلقات " مما تستعمل فى السلاح النارى السالف الذكر، حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
3- المتهم الثانى أيضًا: أحـــــرز سلاحًا أبيضًا " ساطـــــور" دون أن يوجـــــد لحملـــــه أو إحرازه مسوغ قانونى .
وأمـــرت النيابـــة العامـــة بإحالتهـــم إلــــــى محكمـــة جنايـــات أسيوط لمعاقبتهـــم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وبجلسة 12/3/2018، قضت المحكمة حضوريًا، وبإجمــــــاع الآراء، بمعاقبـــة المتهميـــن/ ليثـــى أحمـــد علـــى عبدالرحيـــم (المدعى)، ومصطفـــــى أحمد على عبدالرحيم، بالإعـــــدام شنقًا، وذلك عمـــــلاً بنصـــــوص المـــــواد (230، 231) من قانون العقوبات، والمواد (1/1، 2، 6، 25 مكرر/1، 26/1و3و4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون المشار إليه، المعدل أولهما بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، والمستبدل ثالثهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995. وقد جاء بأسباب ذلك الحكم أن التهم المسندة إلى المتهمين ثابتة فى حقهم، وأنها مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم، وجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها، إعمالاً لنص المادة (32/1) من قانون العقوبات. طعن المدعى، وآخر، على هذا الحكم أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 12870 لسنة 88 قضائية، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض، مشفوعة بمذكرة، انتهت فيهـــــا إلـــــى إقـــــرار الحكم الصادر بإعدام المتهمين. وبجلسة 13/1/2020، قضت المحكمة: أولاً: بقبول الطعن المقدم مـــــن الطاعنين – المدعــــــى فى الدعــــــوى المعروضة، وآخـــــر، - شكلاً، ورفضــــــه موضـــــوعًا. ثانيًا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية، وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما ليثى أحمد على عبدالرحيم، ومصطفى أحمد على عبدالرحيم. وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/11/2014، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وحكميها الصادرين بجلسة 14/2/2015، فى الدعويين رقمى 78 و88 لسنة 36 قضائية "دستورية"، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هــــــى ذاتهــا موضوع منازعـــــــة التنفيذ أو محلهــــــا، تلك المنازعــــــــــة التى تتوخـــــى فـــــى ختام مطافها إنهـــــاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعــــدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمــــــان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة، فى مواجهة الأشخـــاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتهــــــــا أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامهـــا تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكـــــام، وربطهـــــا منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهـــــا مـــــن صلة، فإن خصومــــــــة التنفيذ لا تقـــــوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتهــــــــا وموضوعها. ثالثها: أن منازعــة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد طريقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – على ما استقر عليه قضاؤها – يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعات حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمـــــة فصـــــــــــــــلاً حاسمًا بقضائهــــــــــا، ولا تمتد إلى غير تلك النصـــــــوص، حتى لو تطابقت فى مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية": بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ 12/11/2014. كما قضت بجلسة 14/2/2015، فى الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية": بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها. وقضت كذلك بالجلسة ذاتها، فى الدعوى رقم 88 لسنة 36 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأنه الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها. وقد نشر الحكمان بالجريدة الرسمية بعددها رقم 8 مكرر (و) بتاريخ 25/2/2015.
وحيث إن الحكـــــــم الصـــــــادر مـــــــن محكمـــــــة جنايـــــــات أسيـــــــوط بجلســــــــــــــة 12/3/2018، فى الدعوى رقم 11322 لسنة 2012 جنايات ديروط ( المقيدة برقم 1570 لسنة 2012 كلى شمال أسيوط ) قضى بمعاقبة المدعى بالإعدام شنقًا عن التهم المنسوبة إليه، التى من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة وإحراز سلاح نارى مشخشن (بندقية آلية) بغير ترخيص، وذخائر مما تستخدم فى السلاح النارى المذكور، والمؤثمتين بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون، التى انتهت المحكمة إلى ارتباطها بباقى التهم المنسوب للمدعى وآخرين ارتكابها، ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم قضت بمعاقبتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد – القتل العمد مع سبق الإصرار - طبقًا لنص المادة (32) من قانون العقوبات، وهو ما تأيد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 13/1/2020، فى الطعن رقم 12870 لسنة 88 قضائية، بما مؤداه عدم اعتبار هذا الحكم عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 8/11/2014، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، والحكمين الصادرين بجلسة 14/2/2015، فى الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والدعوى رقم 88 لسنة 36 قضائية "دستورية"، إذ لا صلة له بتلك الأحكام، التى لا تتصل بنصى المادتين (230، 231) من قانون العقوبات المؤثمــــــة للجريمة الأشد المحكوم على المدعى بعقوبتها، والتى لـــم تكن محلاً أو موضوعًا للدعـــــاوى الدستورية الصـــــادرة فيها أحكام هـــــذه المحكمة السالفة البيان، إذ يقتصر نطاق الحجية المطلقة المقررة لأحكام المحكمة الدستورية العليا - على ما جرى به قضاؤها - على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعــة حول دستوريتهــا وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بهذا القضاء، ولا تمتد إلى غيرها، مما يتعين معه - لما تقدم - القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم محكمة الجنايات المشار إليه، وهو فرع من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 230المـــــواد (230، 231) من قانون العقوبات، وال
- قانون العقوبات · المادة 231المـــــواد (230، 231) من قانون العقوبات، وال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 394 لسنة 1954
- قانون العقوبات · المادة 17المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص
- قانون العقوبات · المادة 32المادة (32) من قانون العقوبات، وهو ما تأيد بحكم محكمة ال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.