سؤال قانوني
ما ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام المدنية، ومن متى يُحسب؟
راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.
ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام المدنية ستون يومًا. ويبدأ، في الأصل، من تاريخ الحكم الحضوري؛ أما إذا انطبق على المحكوم عليه أحد أحوال التخلف المحددة قانونًا، فيبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم. 2 1
ويُراعى أن المادة ٢١٣ واردة في نص مستخلص بتطبيق تعديل جزئي لم يراجعه محام بعد؛ كما أن نص المادة ٣٤ يتضمن تعديلًا لم يُدرج في المكتبة. 1 9
المراجع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.