القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما .
ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا للمادة ٢٥٠ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.