القانون رقم 97 لسنة 1959
المادة 2 من قانون جوازات السفر
سارٍ
النص الساري
يكون لوزير الصناعة المركزي الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ المشار إليه وتحل الهيئة العامة لشئون البترول محل مصلحة الوقود في مباشرة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون سالف الذكر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.