المادة 44 من مرسوم بقانون شؤون التموين
النص الساري
ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه فى المادة الأولى بند (5) من هذا المرسوم بقانون بالاتفاق الودى فان تعذر الاتفاق طلب أداؤه بطريق الجبر.
ولمن وقع عليهم طلب الأداء جبرا الحق فى تعويض أو جزاء يحدد على الوجه الآتى:
أما المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل فيكون الثمن المستحق هو ثمن المثل فى تاريخ الأداء بصرف النظر عن الربح الذى كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف فى الأشياء المطلوبة وحدث ارتفاع فى الأسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أى ظرف آخر يتصل بالحالة.
وأما العقارات والمحال الصناعية والتجارية التى تشغلها الحكومة فلا يجوز أن يزيد التعويض على فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادى الجارى بالسوق مضافا اليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادى للمبانى والمنشآت أو مضافا إليه فى حالة الاستعمال الاستثنائى مبلغ يوازى استهلاك الآلات أو استبدالها ولا يجوز بأى حال أن يزيد التعويض على صافى أرباح العام السابق وفقا لآخر ميزانية بعد مراجعتها أو وفقا للتصريح المقدم فى شأن عريضة الربح.
وأما الفروض الشخصية فيكون متوسط الجزاء جزاء المثل عن عمل شبيه به فى تاريخ الأداء فاذا فرض العمل على عمال أو مستخدمى المحال الصناعية أو التجارية أو العمليات الخاصة بموضوع الالتزام بمرفق عام كان الجزاء هو عين ما يحصل عليه العامل أو المستخدم وقت الطلب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.