القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 39 من مرسوم بقانون شؤون التموين
ملغىحل محله: قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
النص الساري
يحظر بغير ترخيص سابق من وزارة التموين التعامل فى ورق الجرائد سواء كان على شكل لفات أو رزم أو أفرخ أو دشت أبيض.
كما يحظر على أصحاب الصحف والمسئولين عن إدارتها أن يستخدموا ما يسلم إليهم من كميات الورق لطبع صحفهم فى غير هذا الغرض ما لم يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة التموين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.