المادة 1 من مرسوم بقانون شؤون التموين
النص الساري
يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة فى توزيعها أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير الآتية:
(1) فرض قيود على انتاج هذه المواد وتداولها واستهلاكها بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
(2) فرض قيود على نقل هذه المواد من جهة إلى أخرى.
(3) تقييد منح الرخص الخاصة بانشاء أو تشغيل المحال التى تستخدم هذه المواد فى تجارتها أو صناعتها.
(4) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة للمواد المذكورة.
(5) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أى معمل أو مصنع أو محل صناعى أو عقار أو أى منقول أو أى شئ من المواد الغذائية أو المستحضرات الصيدلية والكيماوية وأدوات الجراحة والمعامل وكذلك تكليف أى فرد بتأدية أى عمل من الأعمال.
(6) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالأصناف التى تستولى عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياشئون التموين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم وقف النشاط لأصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون فى السلع التموينية إلا بترخيص من وزير التموين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياافتراض مسئولية صاحـب المحل الجنائية عمـا يقع به من مخالفات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر تغيير ملاك العقارات الكائنة بها محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها، لنشاطها الأصلى بعد إنهاء أو إنتهاء عقود استئجارها، وكذلك تركهم لها دون مستغل يكف…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر تغيير ملاك العقارات الكائنة بها محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها، لنشاطها الأصلى بعد إنهاء أو إنتهاء عقود استئجارها، وكذلك تركهم لها دون مستغل يكف…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.