القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 42 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
على مأمور الضبط القضائى خلال مدة التحفظ المنصوص عليها فى المادة ( ٤٠ ) من هذا القانون ، وقبل انقضائها ، تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها ، والأمر بحبسه احتياطيا أو بالإفراج عنه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.