المادة 32 مكررا من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من خالف أيا من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة (٥٣) من هذا القانون ، والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فى المادة (٥٣) من هذا القانون ، بشرط ألا تزيد العقوبة على السجن المشدد والغرامة التى لا تزيد على مائة ألف جنيه .
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير ، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.