القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 70 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المادة ٥٩ من هذا القانون أن تخصم
تحت حساب الضريبة ٥٪ من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير
التجارية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.