القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 46 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
لا يسرى حكم المادة (٣٩) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول
المنشأة أو الشركة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 يونيو 2005 إلى 24 يونيو 2008
لا يسرى حكم المادتين ٣٨ و٣٩ من هذا القانون على الأراضى الزراعية
والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.