القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 35 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة
لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف
والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية
لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة ١٠٪ فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة .
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة ٢٩ من هذا القانون إذا كان الممول
ممسكا لدفاتر منتظمة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.