المادة 28 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
يشترط لمنح الدارس درجة الدكتوراة فى علوم الشرطة استيفاء الشروط الآتية
:
1- أن يقوم ببحث مبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تبدأ من تاريخ اعتماد تسجيل الموضوع من مجلس إدارة الأكاديمية .
٢- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم ، وأن يؤدى فيها مناقشة علنية ، ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراة أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للدارس بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة .
وتحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية القواعد والشروط الأخرى ، وكذا شروط وإجراءات التسجيل لدرجة الدكتوراة ومدته وتجديده وحالات إلغائه .
ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراة الفخرية فى علوم الشرطة لمن يقدم خدمات قومية أو أعمالا أو بحوثا تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء بوزارة الداخلية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 94/1976
تنظم اللائحة الداخلية شروط وأوضاع منح درجة دكتور فى علوم الشرطة لمن حصل على درجة ماجستير وذلك بعد تقديم رسالة علمية فى أحد مجالات الشرطة وتطبيقها.
ويجوز لمدير أكاديمية الشرطة بعد موافقة مجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراه الفخرية فى علوم الشرطة لمن يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء فى جهاز الشرطة.
دون تاريخ مؤكد
تنظم اللائحة الداخلية شروط وأوضاع منح درجة دكتور فى علوم الشرطة لمن حصل على درجة ماجستير وذلك بعد تقديم رسالة علمية فى أحد مجالات علوم الشرطة وتطبيقها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.