القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 43 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة أو الأوقاف الخيرية على أنه اذا حكم في الدعوى لصالح الحكومة أو الوقف استحقت الرسوم الواجبة .
كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والفتاوى لمصالح الحكومة أو لجهة خيرية ذات شأن أو الصورة التي ترسل من الوقفيات والتقار يرونحوها الى وزارة الأوقاف لتسجيلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.