القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 29 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
اذا زالت حالة اعسار المعفى من الرسوم في أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز للخصمه أو قلم كتاب المحكمة أن يطلب من الهيئة المشار اليها في المادة ٢٦ إبطال الاعفاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.