القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 10 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ٤٠٠ جنيه فاذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سرى الرسم على أساس ما حكم به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.