القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 89 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 133 لسنة 1980
فى تطبيق الأحكام الخاصة بالمفقودين المنصوص منها فى هذا القانون يعتبر الاستشهاد أو الوفاة من تاريخ الفقد بالنسبة للأحكام الخاصة بصرف المعاش والمنحة العاجلة وتحديد المستحقين لهما ، ومن تاريخ ثبوت الاستشهاد أو الوفاة طبقا لنص المادة (٣٨) بالنسبة لصرف باقى المستحقات المنصوص عليها فى هذا القانون وتحديد المستحقين لها ، وذلك مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 133/1980
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.