القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 54 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 31 لسنة 1992
ضباط الصف والجنود المجندون ومن فى حكمهم الذين تنتهى مدة خدمتهم العسكرية العاملة أو الوطنية أو مدة خدمتهم الثانية التى يعاملون خلالها من الناحية المالية معاملة المجندين يستحقون مكافأة بواقع ٥٠٠ مليم عن كل شهر من شهور خدمتهم وذلك حتى تاريخ تسلمهم إلى الاحتياط ، ويجبر كسر الشهر إلى شهر كامل عند حساب هذه المكافأة .
ولا يدخل فى حساب المكافأة المدد التى لا تحتسب ضمن مدة الخدمة الفعلية والمنصوص عليها فى القوانين العسكرية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يوليو 1992 · بالقانون 31/1992
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.