المادة 4 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 52 لسنة 1978، القانون رقم 133 لسنة 1980، القانون رقم 31 لسنة 1992…
مدد الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة هى :
( ١ ) مدة الخدمة التى تقضى فى القوات المسلحة ويقتطع عنها احتياطى معاش .
(ب) مدة الخدمة التى قضيت فى القوات المسلحة وسبق أداء احتياطى معاش أو مبالغ ادخار عنها .
(ج) مدة الخدمة التى تقضى فى الاستيداع بما لا يجاوز ثلاث سنوات متصلة ، فإذا زادت على ذلك لا تحسب الزيادة .
وتعتبر مدة الاستيداع التى يقضيها مدة خدمة عاملة تقل كل منها عن سنة فى حكم مدة الاستيداع المتصلة .
ولا يجوز حساب ضمائم أو مدد إضافية عن مدد الاستيداع ، كما لا تحسب فى المعاش المدة التى تقضى فى الاستيداع زيادة على خمس سنوات طوال مدة الخدمة .
( د ) مدد الخدمة التى أديت بالقوات المسلحة بدرجة ضابط صف أو جندى من ذوى الرواتب العالية من تاريخ الحصول على هذه الرواتب ولم يسبق سداد احتياطى معاش أو مبالغ ادخار عنها .
( ه ) الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها فى المادتين ( ٨ ، ٩ ) .
( و ) مدد الخدمة التى سبق أداء احتياطى معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها والتى قضيت فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، وكذلك مدد الفصل السياسى التى تقرر حسابها فى المعاش بمقتضى تشريعات سابقة وسبق سداد احتياطى معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها .
( ز ) مدد العمل السابقة التى يجوز حسابها فى المعاش وفق أحكام أى قانون من قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الاجتماعى ولم يسبق سداد احتياطى معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها على أن تحسب مدد اليومية على أساس أن الشهر ستة وعشرون يوما .
( ح ) مدد استدعاء ضباط الاحتياط لخدمة القوات المسلحة ومدد التكليف بالخدمة فى القوات المسلحة التى لا تدخل فى إحدى الوظائف التى يشملها حكم البندين ( و ، ز ) من هذه المادة وذلك لمن يعين منهم بالقوات المسلحة .
( ط ) مدة مساوية للمدة التى قضاها المنتفع خارج الخدمة إذا أعيد إليها مع إعفائه من أقساط احتياطى المعاش عن هذه المدة إذا لم يستحق عنها راتب أو مكافأة ، ورد ما يكون قد صرف له من مكافأة .
أما إذا كان قد استحق راتب أو تعويض خلال الفترة التى قضيت خارج الخدمة فيتعين لحساب هذه المدة رد ما يكون قد صرف له من معاش أو مكافأة .
وفى جميع الأحوال يكون الرد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة ( ٥ ) .
( ى ) المدة التى يقضيها الطالب بنجاح بالكليات والمعاهد العسكرية بالنسبة للضباط والمدارس ومراكز التدريب بالنسبة للدرجات الأخرى ومدة التجنيد التى يقضيها المجند فى حالة قبول تطوعه أو تجديد خدمته بالراتب العالى ، مع إعفائهم من دفع احتياطى المعاش عنها ولا يحسب عنها ضمائم ولا مدد إضافية .
وتدخل مدة الخدمة قبل سن الثامنة عشر فى تسوية المعاش أو المكافأة وفقا للأحكام المتقدمة .
وإذا لم يرغب المنتفع فى سداد احتياطى معاش عن مدة الخدمة السابقة المنصوص عليها فى البنود ( د ، ز ، ح ) تحسب له بواقع الثلثين ، على أن تحسب الضمائم والمدد الإضافية التى تخلفت هذه المدد بالكامل وذلك عن المدد التى قضيت بخدمة القوات المسلحة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 30 يونيو 2009 · بالقانون 129/2009
منذ 1 يوليو 1992 · بالقانون 31/1992
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 133/1980
منذ 3 أغسطس 1978 · بالقانون 52/1978
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العليااختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بنظر المنازعات المتعلقة بمكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية
- حكم · المحكمة الدستورية العليااختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات العسكرية
- حكم · المحكمة الدستورية العليااختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة المعاهد العسكرية
- حكم · المحكمة الدستورية العليامنح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.