القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 3 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يقتطع احتياطى المعاش من مدة الاستيداع التى تحسب فى المعاش طبقا لنص البند ج من المادة ( ٤ ) على أساس الراتب المقتطع .
ولا يؤدى احتياطى معاش عن الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين ( ٨ ) ، ( ٩ ) .
وترد إلى المنتفع قيمة المبالغ التى اقتطعت منه كاحتياطى معاش إذا استغنى عن خدمته لعدم قضاء مدة الاختبار بنجاح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.