القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 45 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
في حالة حلول آخر مكان الدائن المباشر لاجراءات التنفيذ يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبي المدفوع .
كذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.