القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 39 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي :
( أولا ) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة .
( ثانيا ) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار .
( ثالثا ) ما يحصله المحضرون تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها .
( رابعا ) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن .
واذا حصل نزاع في الايداع أو حجز على ما أودع أو توزيعه له استحق رسم الايداع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.