القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 46 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بربط وحدات التوليد المشترك
ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة بشبكاتهم ، على أن يتحمل التكاليف
اللازمة لتوسعات شبكاته ويتحمل المنتج تكاليف الربط بالشبكة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.