القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 45 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بشراء أو سداد قيمة طاقة الكهرباء
الفائضة من وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة
والتى تقل قدرتها عن ٥٠ ميجاوات بالشروط والأسعار التى يحددها الجهاز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.