القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 39 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاته دون تمييز لإمداد
مستهلكى الكهرباء باحتياجاتهم منها فى حدود الإمكانيات الفنية لهذه الشبكات ،
على أن يكون ذلك بقابل استخدام يقره الجهاز طبقا لقواعد التوزيع المعتمدة منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.