القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 35 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يختص مجلس كل شعبة بما يلي :
( ١ ) تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة .
( ٢ ) النظر في شئون المهنة لرفع مستواها .
( ٣ ) تسجيل الأعضاء في سجلاتها بعد قيدهم في النقابة .
( ٤ ) انتخاب ممثل الشعبة في مجلس النقابة ويحدد النظام الداخلي القواعد المنظمة لاجتماعات مجلس الشعبة وكيفية إصداره لقراراته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.