القانون رقم 82 لسنة 2006
المادة 5 مكررا من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
سارٍ
النص الساري
يجوز للمؤسسات التعليمية أو التدريبية قبل التقدم للاعتماد ، أن تطلب من الهيئة
إجراء زيارة استطلاعية ، للوقوف على مدى تحقيقها للمعايير القياسية المطلوبة ،
وذلك بعد سداد رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه .
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفاع غير النقدى
المشار إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.