القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 194 مكررا من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
لا يتأثر حق المربى بأى تدابير تتعلق بتنظيم إنتاج مواد الأصناف النباتية أو اعتمادها أو تسويقها، وكذا استيراد تلك المواد أو تصديرها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تخل التدابير المشار إليها فى الفقرة السابقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.