المادة 194 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 144 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
مع مراعاة أحكام المادتين (195) و(198) من هذا القانون، يتعين الحصول على تصريح من المربى لمباشرة أى من الأعمال الآتية على مواد إكثار الصنف المحمى:
1 – الإنتاج أو إعادة الإنتاج.
2 – الإعداد لغرض الإكثار.
3 – العرض للبيع.
4 – البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.
5 – التصدير.
6 – الاستيراد.
7 – التخزين لأى من الأغراض المتقدمة.
ويجوز للمربى أن يقرن تصريحه ببعض الشروط أو القيود.
وتسرى الأحكام السباقة من هذه المادة على الأعمال التى تباشر على مواد الحصاد سواء بالنسبة للنباتات الكاملة أو أجزائها المتحصلة من استعمال مواد إكثار لصنف محمى دون تصريح، إلا إذا أتيحت للمربى فرصة معقولة لممارسة حقه على هذه المواد لم يقم باغتنامها.
وتسرى الأحكام السابقة أيضا على ما يلى
:
1 – الأصناف التى يقتضى إنتاجها استعمال الصنف المحمى استعمالا متكررا.
2 – الأصناف التى لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمى.
3 – الأصناف المشتقة أساسا من الصنف المحمى ما لم يكن فى ذاته صنفا مشتقا أساسا.
ويعتبر الصنف مشتقا أساسا من الصنف الأصلى
:
1 – إذا كان مشتقا بصورة رئيسية من الصنف الأصلى أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلى، على أن يكون محتفظا بالخصائص الناجمة عن التركيب الوراثى أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلى.
2 – إذا تميز بوضوح عن الصنف الأصلى.
3 – إذا كان مطابقا للصنف الأصلى من حيث صفاته الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثى أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلى، عدا ما يتعلق منها بالفوارق الناجمة عن الاشتقاق.
ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستحثة ،
أو بالتغيرات النسيجية النباتية المستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف
الأصلى ، أو بالتهجين العكسى ، أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/2015
مع مراعاة أحكام المادتين (195) و(198) من هذا القانون، يتعين الحصول على تصريح من المربى لمباشرة أى من الأعمال الآتية على مواد إكثار الصنف المحمى:
1 – الإنتاج أو إعادة الإنتاج.
2 – الإعداد لغرض الإكثار.
3 – العرض للبيع.
4 – البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.
5 – التصدير.
6 – الاستيراد.
7 – التخزين لأى من الأغراض المتقدمة.
ويجوز للمربى أن يقرن تصريحه ببعض الشروط أو القيود.
وتسرى الأحكام السباقة من هذه المادة على الأعمال التى تباشر على مواد الحصاد سواء بالنسبة للنباتات الكاملة أو أجزائها المتحصلة من استعمال مواد إكثار لصنف محمى دون تصريح، إلا إذا أتيحت للمربى فرصة معقولة لممارسة حقه على هذه المواد لم يقم باغتنامها.
وتسرى الأحكام السابقة أيضا على ما يلى
:
1 – الأصناف التى يقتضى إنتاجها استعمال الصنف المحمى استعمالا متكررا.
2 – الأصناف التى لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمى.
3 – الأصناف المشتقة أساسا من الصنف المحمى ما لم يكن فى ذاته صنفا مشتقا أساسا.
ويعتبر الصنف مشتقا أساسا من الصنف الأصلى
:
1 – إذا كان مشتقا بصورة رئيسية من الصنف الأصلى أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلى، على أن يكون محتفظا بالخصائص الناجمة عن التركيب الوراثى أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلى.
2 – إذا تميز بوضوح عن الصنف الأصلى.
3 – إذا كان مطابقا للصنف الأصلى من حيث صفاته الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثى أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلى، عدا ما يتعلق منها بالفوارق الناجمة عن الاشتقاق.
ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستنسخة، أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى، أو بالتهجين العكسى، أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.
منذ 3 يونيو 2002
يتمتع من يحصل على شهادة حق المربى بحق استئثارى يخول له الاستغلال التجارى للصنف النباتى المحمى بأى صورة من الصور ولا يجوز للغير إنتاج أو إكثار أو تداول أو بيع أو تسويق أو استيراد أو تصدير مواد الإكثار إلا بموافقة كتابية من المربى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.