المادة 193 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 144 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
تكون مدة حماية الأصناف النباتية خمسا وعشرين سنة بالنسبة للأشجار والأعناب، وعشرين سنة بالنسبة لغيرهما من الحاصلات الزراعية.
وتبدأ مدة الحماية من تاريخ منح شهادة حق المربى.
ومع ذلك ، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب
ومنح الحماية ، ولا تنطبق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين أخطرهم المربى بهذا الإيداع .
وتتمثل تلك التدابير المؤقتة فى استحقاق صاحب حق المربى تعويضا عادلا من أى شخص قام خلال الفترة المبينة فى الفقرة السابقة بأعمال تتطلب مباشرتها تصريحا من المربى على النحو المنصوص عليه فى المادة (194) من هذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/2015
تكون مدة حماية الأصناف النباتية خمسا وعشرين سنة بالنسبة للأشجار والأعناب، وعشرين سنة بالنسبة لغيرهما من الحاصلات الزراعية.
وتبدأ مدة الحماية من تاريخ منح شهادة حق المربى.
ومع ذلك، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية.
وتتمثل تلك التدابير المؤقتة فى استحقاق صاحب حق المربى تعويضا عادلا من أى شخص قام خلال الفترة المبينة فى الفقرة السابقة بأعمال تتطلب مباشرتها تصريحا من المربى على النحو المنصوص عليه فى المادة (194) من هذا القانون.
منذ 3 يونيو 2002
تكون مدة حماية الأصناف النباتية خمس وعشرين سنة بالنسبة للأشجار والأعناب وعشرين سنة بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية .
وتبدأ مدة الحماية اعتبارا من تاريخ منحها .
ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقتة تبدأ من تاريخ إيداع الطلب وتنتهى بنشر الإعلان عن قبول منح الحماية على أن يقتصر حق المربى - المنصوص عليه بالمادة ( ١٩٤ ) من هذا القانون - خلال هذه الفترة على الحق فى التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية ، بشرط أن يكون المربى قد وجه اخطارا بإيداعه الطلب إلى من قام باستغلال الصنف النباتى قبل منحه الحماية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.