المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال
النص الساري
يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية ، وقام عمدا بأى مما يلى :
١ - تحويل متحصلات أو نقلها ، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية .
٢ - اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب فى قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 2008 إلى 16 مايو 2014 · بالقانون 181/2008
يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات
والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها
بمقابل ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص ، وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل
الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر ، وجرائم استيراد
الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص
عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب
الثانى من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها ، وجرائم النصب وخيانة
الأمانة ، وجرائم التدليس والغش ، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية
أو جنحة ، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ ، وجرائم
الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على
الآثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، وجرائم القتل والجرح ، وجرائم
التهرب الجمركى ، وجرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا ،
وجرائم الكسب غير المشروع ، والجرائم المنصوص عليها فى المادة (٦٤) من قانون سوق
رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى
الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها
والمعاقب عليها فى القانون المصرى ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم
المذكورة فى الداخل أو الخارج ، متى كانت معاقبا عليها فى كلا القانونين المصرى
والأجنبى .
من 23 مايو 2002 إلى 23 يونيو 2008
يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر
والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص ،
والجرائم التى يكون الإرهاب - بالتعريف الوارد فى المادة ( ٨٦ ) من قانون العقوبات -
أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر
والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب
الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون
العقوبات وجرائم سرقة الأموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة
على الآثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التى يشار
إليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها ، وذلك كله سواء وقعت جريمة
غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها
فى كلا القانونين المصرى والأجنبى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.