القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 9 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) تسرى أحكام التشريعات الجنائية المصرية على الجرائم
التي ترتكب على كل سفينة ترفع علم جمهورية مصر العربية.
(٢) وتسرى فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب في السفن
المذكورة في الفقرة السابقة أحكام القوانين الخاصة بذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.