القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 33 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائما ما دامت الأجرة
مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال
بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.